الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 660 ] وإنشاد ضالة أو شعر إلا ما فيه ذكر

التالي السابق


( قوله وإنشاد ضالة ) هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها . وفي الحديث { إذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك } " . مطلب في إنشاد الشعر

( قوله أو شعر إلخ ) قال في الضياء المعنوي : العشرون أي من آفات اللسان الشعر سئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال : { كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح } " ومعناه أن الشعر كالنثر يحمد حين يحمد ويذم حين يذم . ولا بأس باستماع نشيد الأعراب ، وهو إنشاد الشعر من غير لحن . ويحرم هجو مسلم ولو بما فيه ، قال صلى الله عليه وسلم { لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا } " فما كان منه في الوعظ والحكم وذكر نعم الله تعالى وصفة المتقين فهو حسن ، وما كان من ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح ، وما كان من هجو وسخف فحرام ، وما كان من وصف الخدود والقدود والشعور فمكروه كذا فصله أبو الليث السمرقندي ، ومن كثر إنشاده وإنشاؤه حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص مروءته وترد شهادته . ا هـ . وقدمنا بقية الكلام على ذلك في صدر الكتاب قبل رسم المفتي ،

هذا ، وقد أخرج الإمام الطحاوي في شرح مجمع الآثار { أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الأشعار في المسجد ، وأن تباع فيه السلع ، وأن يتحلق فيه قبل الصلاة } ، ثم وفق بينه وبين ما ورد { أنه صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا ينشد عليه الشعر } ، بحمل الأول على ما كانت قريش تهجوه به ونحوه مما فيه ضرر ، أو على ما يغلب على المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاغلا به . قال : وكذلك النهي عن البيع فيه هو الذي يغلب عليه حتى يكون كالسوق ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عليا عن خصف النعل فيه مع أنه لو اجتمع الناس لخصف النعال فيه كره فكذلك البيع وإنشاد الشعر ، والتحلق قبل الصلاة ، فما غلب عليه كره وما لا فلا . ا هـ .




الخدمات العلمية