الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكل عقد إلا لمعتكف بشرطه ، والكلام المباح ; وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه

التالي السابق


( قوله وكل عقد ) الظاهر أن المراد به عقد مبادلة ليخرج نحو الهبة تأمل ، وصرح في الأشباه وغيرها بأنه يستحب عقد النكاح في المسجد وسيأتي في النكاح ( قوله بشرطه ) وهو أن لا يكون للتجارة ، بل يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار السلعة ( قوله بأن يجلس لأجله ) فإنه حينئذ لا يباح بالاتفاق لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا . وفي صلاة الجلابي : الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى ، كذا في التمرتاشي هندية وقال البيري ما نصه : وفي المدارك - { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } المراد بالحديث الحديث المنكر كما جاء " { الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش } ، انتهى . فقد أفاد أن المنع خاص بالمنكر من القول ، أما المباح فلا . قال في المصفى : الجلوس في المسجد للحديث مأذون شرعا لأن أهل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا ينامون ، ويتحدثون ، ولهذا لا يحل لأحد منعه ، كذا في الجامع البرهاني .

أقول : يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العبادة لا يتناوله ا هـ ( قوله الإطلاق أوجه ) بحث مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط




الخدمات العلمية