الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وتخصيص مكان لنفسه ، وليس له إزعاج غيره منه ولو مدرسا ، وإذا ضاق فللمصلي إزعاج القاعد ولو مشتغلا بقراءة أو درس

التالي السابق


( قوله وتخصيص مكان لنفسه ) لأنه يخل بالخشوع ، كذا في القنية : أي لأنه إذا اعتاده ثم صلى في غيره يبقى باله مشغولا بالأول ، بخلاف ما إذا لم يألف مكانا معينا ( قوله وليس له إلخ ) قال في القنية : له في المسجد موضع معين يواظب عليه وقد شغله غيره . قال الأوزاعي : له أن يزعجه ، وليس له ذلك عندنا ا هـ أي لأن المسجد ليس ملكا لأحد بحر عن النهاية

قلت : وينبغي تقييده بما إذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة ، كما لو قام للوضوء مثلا ولا سيما إذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل . مطلب فيمن سبقت يده إلى مباح وفي شرح السير الكبير للسرخسي : وكذا كل ما يكون المسلمون فيه سواء كالنزول في الرباطات ، والجلوس في المساجد للصلاة ، والنزول بمنى أو عرفات للحج ، حتى لو ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره فهو أحق ، وليس للآخر أن يحوله ، فإن أخذ موضعا فوق ما يحتاجه فللغير أخذ الزائد منه ، فلو طلب ذلك منه رجلان فأراد إعطاء أحدهما دون الآخر فله ذلك ; ولو نزل فيه أحدهما فأراد الذي أخذه أولا وهو غني عنه أن ينزل فيه آخر فلا لأنه اعترض على يده يد أخرى محقة لاحتياجها ، إلا إذا قال إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره لا لنفسي .

فإذا حلف على ذلك له إخراجه لأنه تبين أن يده فيه كانت يدا آمرة وحاجة الآمر تمنع غيره من إثبات اليد عليه ا هـ ملخصا . قال الخير الرملي : ومثل المسجد مقاعد الأسواق التي يتخذها المحترفون من سبق لها فهو الأحق بها ، وليس لمتخذها أن يزعجه إذ لا حق له فيها ما دام فيها ، فإذا قام عنها استوى هو وغيره فيها . ومذهب الشافعية بخلافه كما نصوا عليه في كتبهم ا هـ والمراد بها التي لا تضر العامة وإلا أزعج القاعد فيها مطلقا ( قوله وإذا ضاق إلخ ) أقول : وكذا إذا لم يضق ، لكن في قعوده قطع للصف




الخدمات العلمية