( ولو لا يقنت ) فيه لفوات محله ( ولا يعود إلى القيام ) في الأصح لأن فيه رفض الفرض للواجب ( فإن عاد إليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته ) لكون ركوعه بعد قراءة تامة [ ص: 10 ] ( نسيه ) أي القنوت ( ثم تذكره في الركوع ) قنت أولا لزواله عن محله وسجد للسهو قطعه و ( تابعه ) ولو لم يقرأ منه شيئا تركه إن خاف فوت الركوع معه بخلاف التشهد لأن المخالفة فيما هو من الأركان أو الشرائط مفسدة لا في غيرها درر ( ركع الإمام قبل فراغ المقتدي ) من القنوت