الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 28 ] ( وتفرض nindex.php?page=treesubj&link=1530القراءة ) عملا ( في ركعتي الفرض ) مطلقا أما تعيين الأوليين فواجب [ ص: 29 ] على المشهور ( وكل النفل ) للمنفرد لأن كل شفع صلاة ، لكنه لا يعم الرباعية المؤكدة ، فتأمل ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا .
( قوله عملا ) أي تفرض من جهة العمل لا الاعتقاد أيضا ، فلا يكفر جاحدها لوقوع الخلاف فيها ; فعند nindex.php?page=showalam&ids=13719أبي بكر الأصم nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة وغيرهما سنة . وعند nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر والمغيرة من المالكية فرض في ركعة . وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فرض في ثلاث . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والصحيح من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فرض في الأربع ، وتمامه في الحلية .
( قوله مطلقا ) أي في الأوليين أو الأخريين أو واحدة وواحدة ط . [ ص: 29 ] قلت : وقد تفرض nindex.php?page=treesubj&link=1530القراءة في جميع ركعات الفرض الرباعي كما مر في باب الاستخلاف فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=1530_1696استخلف مسبوقا بركعتين ، وأشار له أنه لم يقرأ في الأوليين .
( قوله على المشهور ) رد لما قيل إنها في الأوليين فرض ، وما قيل إنها فيهما أفضل ، لكن قدمنا في واجبات الصلاة أنه لا قائل بالفرضية في الأوليين ، وإنما ذلك فهمه صاحب البحر من بعض العبارات ، وقدمنا تحقيقه هناك فافهم .
( قول للمنفرد ) أي ولو حكما كالإمام ، لانفراده برأيه ، وكونه غير تابع لغيره ، فخرج المقتدي فلا تفرض عليه القراءة في النفل ولو كان مقتديا بمفترض كما بيناه في باب الإمامة .
( قوله لكنه إلخ ) أي هذا التعليل للزوم القراءة في كل النفل قاصر لا يعم الرباعية المؤكدة ، لما قدمه المصنف من أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى منها ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة . ولو كان كل شفع منها صلاة لصلى واستفتح ; وهذا الاعتراض لصاحب البحر .
وقد يجاب عنه بما أشار إليه الشارح هناك من قوله لأنها لتأكدها أشبهت الفريضة ، يعني أن القياس فيها ذلك لكن لما أشبهت الفريضة روعي فيها الجانبان فأوجبوا القراءة في كل ركعاتها . والعود إلى القعدة إذا تذكرها بعد تمام القيام قبل السجود ، وقضاء ركعتين فقط لو أفسدها على ما هو ظاهر الرواية كما سيأتي نظرا للأصل ، ومنعوا من الصلاة والاستفتاح نظرا للشبه كما فعلوا في الوتر . على أن كون النفل كل شفع منه صلاة ليس على إطلاقه . بل من بعض الأوجه كما مر بيانه ، وإلا لزم أن لا تصح رباعية بترك القعدة الأولى منها مع أن الاستحسان أنها تصح اعتبارا لها بالفرض خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ، نعم لو nindex.php?page=treesubj&link=23841تطوع بست ركعات أو ثمان بقعدة واحدة فالأصح أنه لا يجوز كما في الخلاصة لأنه ليس في الفرائض ست يجوز أداؤها بقعدة ، فيعود الأمر فيه إلى القياس كما في البدائع وسيأتي فيه تصحيح خلافه أيضا .