فصل في صفة الغسل [ وهو ] كامل بنية وتسمية وغسل يديه ثلاثا وما لوثه ثم يتوضأ ( و ) كاملا ( و م ش ) وعنه يؤخر غسل رجليه ( و هـ ) إن كانتا في مستنقع الماء المستعمل ، وعنه سواء ويروى رأسه ، والأصح ثلاثا ( و ) ثم بقية بدنه ، قيل مرة ( و م ) وقيل ثلاثا ( م 4 ) ويدلكه ، ويتيامن ، ويعيد غسل رجليه بمكان آخر ، وقيل لا يعيد ( و هـ ) لا لطين ونحوه ( و ش ) كالوضوء ( و ) ويجزئ بنية ( هـ ) وتعميم بدنه حتى شعر وفيه وجه والأصح وباطنه ( م ر ) والأصح للحنفية لا يلزمها غسل الشعر النازل من رأسها للحرج ، ويكفي الظن في الإسباغ ، وقال بعضهم : يحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء وسبق في الاستنجاء ، ويأتي في الشك في عدد الركعات والتسمية كالوضوء .
[ ص: 201 - 204 ]


