ويتيمم لنجاسة بدن على الأصح ( ح ) لعدم ماء ، أو ضرر ، ولا إعادة ، [ ص: 223 ] اختاره الأكثر ، وعنه بلى وعنه لعدم ، وفي النية لتيممه لها وجهان والمنع اختاره ابن حامد ، وابن عقيل ( م 23 ) قال لأن طهارة الحدث يسري منعها كما لو اغتسل الجنب إلا ظفرا ، لم يجز دخول مسجد ، ورفعها كمنع محدث مس مصحف بغير أعضاء الطهارة كبطنه وصدره ولا يتيمم لنجاسة سترة كالمكان وحكي قول .
[ ص: 223 ]


