وإن خرج الوقت فيها  فقيل تبطل ، وقيل لا لخروجه في الجمعة ، وقيل لوجود الماء فيها ( م 30 ) ، ويبطل التيمم لطواف وجنازة ونافلة بخروج الوقت  كالفريضة ،  وعنه  إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى  فإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم لم يصل عليها حتى يتيمم لها . 
وإلا صلى ، قال  القاضي    : هذا للاستحباب ، وقال  ابن عقيل  للإيجاب ، لأن التيمم إذا تعدد بالوقت فوقت كل صلاة جنازة قدر فعلها ، وكذا قال شيخنا  ، لأن الفعل المتواصل هنا كتواصل الوقت للمكتوبة ، قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود ، كمس المصحف ، وطواف فعلى هذا : النوافل الموقتة كالوتر والسنن الراتبة والكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة  ، والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر فيها تواصل الفعل كالجنازة ، ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة ( م 31 )  وعنه  لا يجمع به بين فرضين ( و  م   ش    ) اختاره الآجري   فعليها له  [ ص: 230 ] فعل غيره ، مما شاء ، ولو خرج الوقت ، وقيل : لا يطأ بتيمم الصلاة إلا أن يطأ قبلها ، ثم لا يصلي به 
     	
		 [ ص: 229 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					