ويحرم وطؤها قبل تكراره  ، نص عليه احتياطا ،  وعنه  يكره ، ذكرها في الرعاية ، وأطلق ابن الجوزي  في إباحته روايتين في المستوعب وغيره ، هي كمستحاضة . وإن انقطع ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان ( م 7 ) فإن عاد فكما لو لم 
 [ ص: 270 ] ينقطع ،  وعنه  لا بأس . ولا عادة بمرة ( خ )  وعنه  تجلس غالب الحيض ،  وعنه  عادة نسائها ،  وعنه  أكثره ، اختاره في المغني ( و ) وقال  القاضي  وغيره ، الروايات في المستحاضة ، وإن جاوز أكثره فمستحاضة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					