ويحرم وطؤها قبل تكراره ، نص عليه احتياطا ، وعنه يكره ، ذكرها في الرعاية ، وأطلق ابن الجوزي في إباحته روايتين في المستوعب وغيره ، هي كمستحاضة . وإن انقطع ففي كراهته إلى تمام أكثر الحيض روايتان ( م 7 ) فإن عاد فكما لو لم
[ ص: 270 ] ينقطع ، وعنه لا بأس . ولا عادة بمرة ( خ ) وعنه تجلس غالب الحيض ، وعنه عادة نسائها ، وعنه أكثره ، اختاره في المغني ( و ) وقال القاضي وغيره ، الروايات في المستحاضة ، وإن جاوز أكثره فمستحاضة .


