وفي بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته فقط في ردته الروايتان ، ومذاهب الأئمة الثلاثة على أصلهم السابق ، ولا يلزمه إعادة حج فعله قبل ردته في رواية ( و ش ) وعنه يلزمه ( م 2 ) ( و هـ م ) قيل لحبوط العمل ، وقيل : لا ، كإيمانه ، فإنه [ ص: 287 ] لا يبطل ، ويلزمه ثانيا ، والوجهان في كلام القاضي وغيره ( م 3 ) وذكر أبو الحسن الجوزي وجماعة بطلانه بها ، وجعلته حجة في بطلان الطهارة التي هي شطره ، قال شيخنا : اختار الأكثر أنها لا تحبطه إلا بالموت عليها ، قال جماعة والإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل ، لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه ، وحل ما كان ذبحه ، وعدم نقض تصرفه ، قال الأصحاب : ولا تبطل عبادة فعلها في إسلامه إذا عاد .
وفي الرعاية إن صام قبلها ففي القضاء وجهان ، وإن أسلم بعد الصلاة لوقتها فكالحج ( م 4 ) وقال القاضي : لا يعيد ، لفعلها في إسلامه الثاني ، ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع ( و م ش ) وقيل : لا ، ذكره القاضي ، واختاره شيخنا بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم ، وقيل حربي ( و هـ ) وقال شيخنا والوجهان [ ص: 288 ] في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع ، كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة به ، أو لم يترك ، أو أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لظنه ذلك ، أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، والأصح لا قضاء قال ولا إثم اتفاقا ، للعفو عن الخطإ والنسيان ومعناه ولم يقصر وإلا أثم وكذا لو عامل بربا ، أو أنكح فاسدا ثم تبين له التحريم ونحوه .


