ولا يصح اختاره الأكثر ، وعنه يصح ( و ) وكذا التيمم ، وقيل : لا يصح ( و تقديم الوضوء عليه ) فلو كانت على غير المحل فوجهان ( م 16 ) قال ش شيخنا : ولو وقفت على طائفة معينة ، كمدرسة ورباط ، [ ص: 125 ] ولو في ملكه ، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج ، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء ، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج كسكين داره ، والانتفاع بماعونه ، ولا أجرة في الأصح . قال : وإن كان في ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس ، أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم . قال : وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين ، فليس لهم مزاحمتهم دخول
[ ص: 124 ]