( باب السواك )
( و يستحب في كل وقت ( و ) ويكره للصائم بعد الزوال ) وعنه يباح ، ش يستحب ، اختاره شيخنا ، وهي أظهر ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره وعنه وغيره ، وجزم به القاضي الحلواني وغيره ( و ) وعنه فيه لا ، اختاره صاحب المحرر وغيره لأنه قول م وابنه ، [ ص: 126 ] عمر ، وكالمضمضة المسنونة ، ونقل وابن عباس : لا يعجبني ، ونقل الأثرم : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ووضوء وقراءة ، ويستاك عرضا ، وقيل : طولا ، بعود لا يضره ولا يتفتت ، وظاهره التساوي ، ويتوجه احتمال أن الأراك أولى ، لفعله عليه السلام . حنبل
وقاله بعض الشافعية ، وبعض الأطباء ، وإنه قياس قولهم في استحباب الفطر على التمر ، وأنه أولى في الفطرة ، لفعله عليه السلام .
وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه ، وعن الزيتون والعرجون إلا لتعذره .
[ ص: 125 ]