( باب السواك )
يستحب في كل وقت ( و ) ويكره للصائم بعد الزوال ( و ش ) وعنه يباح ، وعنه يستحب ، اختاره شيخنا ، وهي أظهر ، وعنه يكره قبله بعود رطب اختاره القاضي وغيره ، وجزم به الحلواني وغيره ( و م ) وعنه فيه لا ، اختاره صاحب المحرر وغيره لأنه قول عمر وابنه ، [ ص: 126 ] وابن عباس ، وكالمضمضة المسنونة ، ونقل الأثرم : لا يعجبني ، ونقل حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ويتأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم ووضوء وقراءة ، ويستاك عرضا ، وقيل : طولا ، بعود لا يضره ولا يتفتت ، وظاهره التساوي ، ويتوجه احتمال أن الأراك أولى ، لفعله عليه السلام .
وقاله بعض الشافعية ، وبعض الأطباء ، وإنه قياس قولهم في استحباب الفطر على التمر ، وأنه أولى في الفطرة ، لفعله عليه السلام .
وذكر الأزجي أنه لا يعدل عنه ، وعن الزيتون والعرجون إلا لتعذره .
[ ص: 125 ]


