، وقيل اثنتين في يسراه . ويكتحل ثلاثا في كل عين ويتوجه احتمال : لا إن شق إكرامه ( و ويرجل الشعر ) ولهذا قال ش : هو سنة لو قدرنا عليه اتخذناه ، ولكن له كلفة ومؤنة . أحمد
ويسرحه ، ويفرقه ، ويكون إلى أذنيه ، وينتهي إلى منكبيه ، كشعره عليه السلام . ولا بأس بزيادته على منكبيه وجعله ذؤابة . قال : أحمد كانت له عقيصتان ، وكذا أبو عبيدة . عثمان
ويعفي لحيته ، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ( و ) ويحرم حلقها [ ص: 130 ] ذكره م شيخنا . ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر ، رواه ابن عمر ، وفي المستوعب وتركه أولى . البخاري
وقيل يكره . وأخذ من حاجبيه وعارضيه ، ونقله أحمد ابن هانئ ويحف شاربه ( ) أو يقص طرفه ، وحفه أولى في المنصوص ( و م هـ ) ولا يمنع منه ( ش ) وذكر م الإجماع أن ابن حزم فرض ، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ، وأمر عليه السلام بذلك وقال { قص الشارب وإعفاء اللحية } متفق عليه ، خالفوا المشركين { ولمسلم المجوس } . خالفوا
وعن مرفوعا { زيد بن أرقم } رواه ومن لم يأخذ شاربه فليس منا أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم ، ويأتي في العدالة هل هو كبيرة ؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار . ولم يذكروا وظاهر هذا إبقاؤه ، ويتوجه أخذه إذا فحش ، وأنه كالحاجبين وأولى من العارضين ، قال شعر الأنف : الشعر في الأنف أمان من الجذام ، وروي مرفوعا ، وهو باطل . مجاهد