[ ص: 72 ] : يرفع وحده الحدث ، نص عليه ، وهو الباقي على خلقته مطلقا ، ( أقسام الماء ثلاثة ) طهور ( ولا يكره متغير بنجس مجاور ) أو مسخن بطاهر لذلك ، بل لشدة حره ( و ) في الكل . ويأتي في نجاسة الريح ما يتعلق بذلك . ش
وعن ( هـ ) رواية في في سفر لعدم ، فتعتبر النية عنده ، وعنه رواية ثانية يتيمم معه . ونص نبيذ مختلف فيه لا يسوغ الاجتهاد في حل المسكر ، فكيف الطهارة به ؟ قاله أحمد شيخنا ، وسلم القاضي أنه يسوغ .
قال ثعلب : طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته ، المطهر لغيره . قال أصحابنا : فهو من الأسماء المتعدية بمعنى المطهر ، وفاقا للمالكية ، والشافعية .
وقال في الفنون : الطهارة النزاهة ، فطاهر : نزه ، وطهور : غاية في النزاهة ، لا للتعدي ، والدليل عليه قوله عليه السلام : { } ففسر كونه طهورا بالنزاهة ، لا ينجس بغيره لا بأنه يطهر غيره . فمن تعاطى في طهور غير ما ذكره الشارع فقد أبعد . فحصل على كلامه الفرق بينها بغير التعدي . خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شيء
وقال الحنفية : إنه من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر ; لأن المنقول عن الخليل وغيرهما من الأئمة أنه مصدر ، كالطهارة ، وإنما الشرع جعل الماء مطهرا ، ورد وسيبويه المطرزي قول ثعلب ، وقال : ليس فعول من التفعيل في شيء ، وقياسه على الأفعال المتعدية كالقطوع غير سديد .
وقال اليزيدي : الطهور بالضم [ ص: 73 ] المصدر ، وحكي فيهما الضم والفتح .
وقال : الطهور اسم لما تطهرت به . وكذا قال الجوهري شيخنا : التحقيق أنه ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة ، كضارب وضروب ، ولكنه من أسماء الآلات التي يفعل بها كوجور ، وفطور ، وسحور ، ونحوه ، ويقولون ذلك بالضم للمصدر نفس الفعل ، فأما طاهر فصفة محضة لازمة ، لا تدل على ما يتطهر به ، وفائدة المسألة أن ، قاله المائعات لا تزيل النجاسة وأصحابه . قال القاضي شيخنا : وفائدة ثانية ، ولا تدفعها عن نفسها ، والماء يدفع بكونه مطهرا كما دل عليه قوله عليه السلام : { } وغيره ليس بطهور ، فلا يدفع . وأجاب خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء وغيره المالكية عن قولهم في طهورية المستعمل الطهور ما تكرر منه التطهير أن المراد جنس الماء وكل جزء منه إذا ضم إلى غيره وبلغ قلتين ، أو أن معناه يفعل التطهير ، ولو أريد ما ذكروه لم يصح وصفه بذلك إلا بعد الفعل . القاضي
) ومتغير بمكثه ش ( و ) وقيل : يكرهان ، وقيل ، أو غير قصد من ماء آنية في جسده ، ولو في طعام يأكله ، فإن برد مشمس فاحتمالان ( م 1 ) وفي النصيحة ولا يكره مشمس قصدا ( للآجري : يكره المشمس ، يقال : [ ص: 74 ] يورث البرص . ، فطهور ، في الأصح ( وإن غيره غير ممازج ، كدهن وقطع كافور ) وكذا ملح مائي ( و ) . م
[ ص: 72 - 73 ]