[ ص: 339 ] فصل ومن وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط ستره وصلى جالسا ، نص عليه ، وقيل : يتزر ويصلي قائما ، وكما لو لم يكف .
وقال القاضي يصلي فيه جالسا ، ويستر منكبيه ( خ ) وستر الفرجين مقدم ، فإن عجز فعنه الدبر أولى ، وقيل القبل ، وقيل بالتساوي ، وقيل أكثرهما سترا ( م 7 ) ويجب ستر دون الربع ( هـ ) بناء على أصله في أن له حكم الكل لا لما دونه وإن أعير سترة لزمه قبولها ( و ) وقيل لا ، كالهبة في الأصح ، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل ( هـ ) في الزيادة كماء الوضوء ، وإن عدم صلى جالسا ندبا ( و هـ ) وقيل وجوبا [ ص: 340 ] يومئ ، وعنه يسجد ولا يتربع هنا ، بل يتضام ، نقله الأثرم والميموني . ونقل محمد بن حبيب يتربع ، وعنه تلزمه قائما ويسجد بالأرض ( و م ش ) اختاره الآجري وغيره وقدمه ابن الجوزي ، وقيل يومئ ، وقيل يعيد عار ، ونقل الأثرم إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما فلا بأس ، قال القاضي ظاهره لا يكره القيام خلوة ، ونقل بكر بن محمد أحب إلي أن يصلوا قعودا ، فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها ، قال وهو المذهب وقيل يومئ وقيل يعيد عار .
[ ص: 339 ]


