ويرفع لعذر أقل ، أو أكثر ، ويسقط بفراغ التكبير كله ، ثم ( يجمع اليمنى [ ص: 412 ] على كوع اليسرى ) نص عليه ، ونقل م أبو طالب بعضها على الكف ، وبعضها على الذراع ، لا بطنها على ظاهر كفه اليسرى ( هـ ) وجزم بمثله في الجامع ، وزاد الرسغ والساعد ، وقال : ويقبض بأصابعه على الرسغ ، وفعله القاضي ، ومعناه ذل بين يدي الله عز ، نقله أحمد أحمد بن يحيى الرقي . تحت سرته ( و هـ ) قيل : هو عورة فلا يضعها عليه كالعانة والفخذ ، فأجاب بأن العورة أولى وأبلغ بالوضع عليه ، لحفظه ، ثم يقابله بقياس سبق ، وعنه تحت صدره ( و للقاضي م ) وعنه يخير ، اختاره صاحب الإرشاد والمحرر ، وعن ش أو يرسلهما ، وعنه نقلا ويكره وضعهما على صدره نص عليه مع أنه رواه أحمد . . أحمد