ويخر ساجدا ، فيضع ركبتيه ، ثم يديه ( و هـ    ش    )  وعنه  عكسه ( و  م    ) ثم جبهته ، وأنفه ، وسجوده عليهما وعلى قدميه ، ركن مع القدرة ، اختاره الأكثر وعنه إلا الأنف ، اختاره جماعة ، وعنه ركن بجهته والباقي سنة ( و هـ    م   ق    ) ومذهب الحنيفية أن وضع القدمين فرض في السجود  ، ليتحقق السجود ، وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه ( و  م    ) وقيل : يلزم  [ ص: 435 ] السجود بالأنف    ( و هـ    ش    ) ولا يجزئ بدل الجبهة مطلقا ( هـ     ) وخالفه صاحباه ، وإن قدر بالوجه تبعه بقية الأعضاء ، وإن عجز به لم يلزم بغيره ، خلافا لتعليق  القاضي  ، لأنه لا يمكن وضعه بدون بعضها ، ويمكن رفعه بدون شيء منها . ويجزئ بعض العضو ، وقيل وبعضها فوق بعض ، ونقل الشالنجي  إذا وضع من يديه بقدر الجبهة أجزأه ، ومباشرة المصلي بشيء منها ليس ركنا في ظاهر المذهب ( و هـ    م    ) ففي كراهة حائل متصل حتى طين كثير وحكي حتى لركبتيه روايتان ( م 16 ) وعنه بلى بجبهته ( و  ش    ) وعنه ويديه ، ولا يكره لعذر . نقله صالح  وغيره . 
وفي المستوعب ظاهر ما نقله أكثر أصحابنا لا فرق . وكذا قال ، وليس بمراد . 
     	
		 [ ص: 433  -  435 ]  
				
						
						
