ويستحب نيته بسلامه الخروج من الصلاة ركن ، اختاره وعنه ابن حامد ( ش ر ) وقيل : إن سها عنها [ ص: 447 ] سجد للسهو ، وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز ، وقيل تبطل ، للتشريك ، وقيل يستحب ( و م هـ ) وقيل بالثانية ( م 23 ) ونيته دون نية الخروج قيل تبطل ، لتمحضه خطاب آدمي ( م 24 ) [ ص: 448 ] والأشهر يجوز ، وعنه لا يترك السلام على إمامه ، وقيل تبطل بتركه ، وقيل ينوي الخروج بالأولة ، وبالثانية الحفظة ، ومن صلى معه ، وقيل عكسه ، وإن وجبت الثانية اعتبر نية الخروج فيها . ش
[ ص: 447 ]