ويستحب نيته بسلامه الخروج من الصلاة   وعنه  ركن ، اختاره ابن حامد    (  ش   م  ر ) وقيل : إن سها عنها  [ ص: 447 ] سجد للسهو ، وإن نواه مع الحفظة والإمام والمأموم فنصه يجوز ، وقيل تبطل ، للتشريك ، وقيل يستحب ( و هـ    ش    ) وقيل بالثانية ( م 23 ) ونيته دون نية الخروج قيل تبطل ، لتمحضه خطاب آدمي ( م 24 )  [ ص: 448 ] والأشهر يجوز ، وعنه لا يترك السلام على إمامه ، وقيل تبطل بتركه ، وقيل ينوي الخروج بالأولة ، وبالثانية الحفظة ، ومن صلى معه ، وقيل عكسه ، وإن وجبت الثانية اعتبر نية الخروج فيها . 
     	
		 [ ص: 447 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					