والقراءة  [ ص: 479 ] في المصحف    ( و  ش    )  وعنه  نفلا ( و  م    ) وعنه لغير حافظ ،  وعنه  تبطل فرضا ، وقيل ونفلا ( و هـ     ) لأنه اعتمد في فرض القراءة على غير كاعتماده بحبل في قيامه وحمل  أبو بكر الرازي  قول  أبي حنيفة  على غير الحافظ ، واختلف أصحابه هل أراد آية أم قدر الفاتحة ؟ ؟ وعند  أبي يوسف   ومحمد  يكره فقط ، قال في الخلاف لمن قاسه على المتلقن لا نسلم هذا ، لأنه لو كان يصغي إلى قراءة غيره ويحفظه ويقرؤه لم تبطل صلاته ، لأنه ليس عن أصحابنا ما يمنع من ذلك ( هـ     ) 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					