ورد السلام إشارة    ( و  م   ش    )  وعنه  يكره ( و هـ     ) وعنه في فرض ، وعنه يجب ، ولا يرده في نفسه ( هـ     ) بل يستحب بعدها ، وظاهر ما سبق ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه  لم تبطل خلافا للحنفية . وله السلام على المصلي    ( و هـ     ) وعنه يكره ( و  ش    ) وقاسه  ابن عقيل  على المشغول بمعاش أو حساب ، كذا قال . ويتوجه إن تأذى به ، وإلا لم يكره ،  وعنه  يكره في فرض ، وقيل لا يكره إن عرف كيفية الرد ، وإن كثر عرفا بلا ضرورة ، ويتوجه تخريج عند الفاعل ، وقيل ثلاثا ( و  ش    ) وقيل ما ظن فاعله لا في صلاة ( و هـ    م    ) متواليا ( و هـ     )  والشافعي  لأنه عليه السلام { أم الناس في المسجد ، فكان إذا قام حمل  أمامة بنت زينب  ، وإذا سجد وضعها   } رواه  مسلم  ،  [ ص: 480 ]  وللبخاري  نحوه ، ولأنه عليه السلام { صلى على المنبر ، وتكرر صعوده ونزوله عنه   } ، متفق عليه ، وقيل أو متفرقا ( و  م    ) أبطل ،  وعنه  عمدا اختاره صاحب المحرر ( و ق ) لقصة ذي اليدين  ، فإنه مشى ، وتكلم ، ودخل منزله . 
وفي رواية الحجرة وبنى . وكجاهل تحريمه في وجه . وإشارة أخرس مفهومة أو لا كالعمل ذكره  ابن الزاغوني  ومعناه  أبو الخطاب    . 
وقال  أبو الوفاء  المفهومة كالكلام تبطل ، إلا برد سلام ، ولا أثر لعمل غيره في ظاهر كلامهم ، كمن مص ثدي أمه ثلاثا فترك لبنها لم تبطل ( هـ     ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					