( و والقراءة [ ص: 479 ] في المصحف ) ش نفلا ( و وعنه ) وعنه لغير حافظ ، م تبطل فرضا ، وقيل ونفلا ( و وعنه هـ ) لأنه اعتمد في فرض القراءة على غير كاعتماده بحبل في قيامه وحمل قول أبو بكر الرازي على غير الحافظ ، واختلف أصحابه هل أراد آية أم قدر الفاتحة ؟ ؟ وعند أبي حنيفة أبي يوسف يكره فقط ، قال في الخلاف لمن قاسه على المتلقن لا نسلم هذا ، لأنه لو كان يصغي إلى قراءة غيره ويحفظه ويقرؤه لم تبطل صلاته ، لأنه ليس عن أصحابنا ما يمنع من ذلك ( ومحمد هـ )
.