وله الفتح على إمامه  ، ( و )  وعنه  إن طال ، وعنه يجوز في نفل ، وظاهر المسألة لا تبطل ولو فتح بعد أخذه في قراءة غيرها ( هـ     ) ولغير مصل الفتح ولا تبطل ( هـ     ) ويجب الفتح في الأصح في الفاتحة  كنسيان سجدة ، ولا يفتح على غير إمامه  ، وعنه تبطل به ، ( و هـ     ) وقيل بتجرده للتفهيم ( و  م  ر ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					