ويكره ، ( و ) وفيها ( و قنوته في غير الفجر هـ ) ففي سكوت مؤتم ائتم بمن يقنت فيها ( و هـ ) ومتابعته كالوتر روايتان ( م 3 ) وفي الموجز : لا يجوز في الفجر ، [ ص: 543 ] ونصه لا يقنت فيها ، وقال : لا يعجبني ، وقال : لا أعنف من يقنت .
وفي فتاوى ابن الزاغوني يستحب عند متابعته في الدعاء الذي رواه أحمد الحسن بن علي ، فإن زاد كره متابعته ، وأنه إن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى ، وإن صبر وتابعه جاز .