وإن نزلت بالمسلمين نازلة استحب لإمام الوقت . وعنه ونائبه وعنه بإذنه وإمام جماعة ، وعنه ، وكل مصل ( و وعنه ) ش ( و القنوت في كل مكتوبة ) وعنه في الفجر ، اختاره ش وغيره ( و الشيخ هـ ) وعنه والمغرب ، وقيل والعشاء لا في جمعة في المنصوص ، قال : ويرفع صوته ، ومراده والله أعلم في صلاة جهرية ، وظاهر كلامهم مطلقا ، ويتوجه لا أحمد في الأظهر ( يقنت لدفع الوباء ) لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ، ولا في غيره ، ولأنه شهادة للأخبار ، فلا يسأل رفعه . ش