ويستحب ، أو كلام ، لقول [ ص: 546 ] الفصل بين الفرض وسنته بقيام : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك { معاوية } رواه لا توصل صلاة حتى تتكلم أو تخرج من المسجد ويجزي سنته عن تحية مسجد ، ولا عكس ، ويستحب أربع قبل الظهر ، وأربع بعدها ، وأربع قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وقال مسلم ست ، وقيل أو أكثر ، وأكثر ، وأربع بعد العشاء غير السنن ، قال جماعة : يحافظ عليهن ، وروى الشيخ حدثنا أحمد عن أبيه عن رجل { عمر عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة بعد المكتوبة ؟ فقال نعم بين المغرب والعشاء } فهذا يدل أنها آكد ذلك ، وإلا أثم بترك سنته على ما سيأتي في العدالة . عن
وفي المحيط والواقعات للحنفية الصحيح أنه يأثم .