[ ص: 111 ] باب الاستطابة قال في الخلاف وغيره : قال أهل اللغة يقال : استطاب ، وأطاب إذا استنجى .
: فيه روايات ، الثالثة جوازهما في بناء ، اختاره الأكثر ، ( و استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي م ) الرابعة جواز الاستدبار فيهما ، الخامسة جوازه في بناء ( م 1 ) ويكفي انحرافه عن الجهة ، نقله ش ، ومعناه في الخلاف وفي جامعه الكبير ، احتج [ ص: 112 ] لوجوب توجه المصلي إلى العين بأن التوجه ثبت أبو داود للكعبة للتعظيم ، فيستوي فيه المواجهة ، والغيبة ، كالمنع من الاستقبال بالبول . قال : ومن ذهب إلى توجه المصلي إلى الجهة يقول : الاستقبال والاستدبار بالبول يحصل إلى الجهة في حال الغيبة ، وظاهر كلام صاحب المحرر وحفيده لا يكفي . ويكفي الاستتار في الأشهر بدابة ، وجدار ، وجبل ونحوه ، وفي إرخاء ذيله ويتوجه وجهان ( م 2 ) وظاهر كلامهم لا يعتبر قربه [ ص: 113 ] منها كما لو كان في بيت ، ويتوجه كسترة صلاة ، ويؤيده أنه يعتبر نحو آخرة الرجل ، لتستر أسافله ، ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء
[ ص: 111 ]