[ ص: 551 ] فصل
تجوز نقله القراءة قائما ، وقاعدا ، ومضطجعا ، وراكبا ، وماشيا ، ولا يكره في الطريق ابن منصور وغيره ، خلافا للمالكية ، ومع حدث أصغر ، ونجاسة بدن ، وثوب ، ولا تمنع نجاسة الفم القراءة ، وذكره . القاضي
وقال ابن تميم الأولى المنع ، ويستحب في المصحف ذكره الآمدي وغيره ، قال عبد الله : يقرأ في كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا ، قال : إنما اختار القاضي أحمد لأخبار ، ثم ذكرها ، ويستحب القراءة في المصحف ( ع ) ويجب منه ما يجب في الصلاة فقط ( و ) ونقل حفظ القرآن الشالنجي الفاتحة وسورتان ، ولعله غلط ، وآية وسورة ، وحفظه فرض كفاية ( ع ) ونقل أن رجلا سأل الميموني أيما أحب إليك : أبدأ ابني بالقرآن أو بالحديث ؟ قال : بالقرآن قلت : أعلمه كله ؟ قال إلا أن يعسر فتعلمه منه ، ثم قال لي : إذا قرأ أولا تعود القراءة ثم لزمها ، وظاهر سياق هذا النص في غير المكلف وإلا فالمكلف يتوجه أن يقدم بعد القراءة الواجبة العلم ، لأنه لا تعارض بين الفرض والنفل ، وقد يتوجه احتمال يقدم الصغير بعد القراءة الواجبة العلم كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر ما سبق من قول أبا عبد الله والأصحاب رحمهم الله في أفضل الأعمال الإمام