ويستحب ختم القرآن في سبع ، وهل يكره في أقل أم لا ؟ أم يكره دون ثلاث ؟  فيه روايات ، وعنه هو على قدر نشاطه ( م 6 )  [ ص: 552 ] وذكر  ابن حزم  أنهم اتفقوا على إباحة قراءته كله في ثلاثة أيام ، واختلفوا في أقل ، ويكره فوق أربعين عند  أحمد  ، وقيل يحرم لخوف نسيانه ، وقدم  [ ص: 553 ] بعضهم فيه يكره ، وهذا مراد ابن تميم  بقوله بحيث ينساه ، قال  أحمد    : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه  ، ويجمع أهله . ويعجب  أحمد  في الشتاء في أول الليل ، وفي الصيف أول النهار ، وكره  أحمد  السرعة ، قال : أما الإثم فلا أجترئ عليه ، وتأوله  القاضي  إن لم يبين الحروف ، وإلا لم يكره ، وترسله أكمل ، وعنه إن أبانها فالسرعة أحب إليه ، لأن بكل حرف كذا ، وكذا حسنة ، قال : وينبغي أن يستعيذ ، قال : وإن خرج منه ريح  أمسك ، أي وإلا كره . 
     	
		 [ ص: 551 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					