ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة  ، فعله  أحمد  ، نصره  القاضي   وأبو الخطاب  وغيرهما ، لأنه عربي وقوله تعالى : { لتبين للناس ما نزل إليهم    } وقوله {    : وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله    } المراد الأحكام ، وذكروا رواية بالمنع ، وأطلق غير واحد روايتين وتعليم التأويل  مستحب ، ولا يجوز تفسير برأيه من غير لغة ، ولا نقل  ، ذكره  القاضي  وغيره ، واستدلوا بقوله تعالى : { وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون    } وقوله : { لتبين للناس ما نزل إليهم    } وعن عبد الأعلى بن جابر الثعلبي  عن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس  مرفوعا { من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار   } رواه  أبو داود  والترمذي   والنسائي  ، وحسنه وعبد الأعلى  ضعفه  أحمد  وأبو زرعة  وغيرهما ، ورواه ابن جرير الطبري  في تفسيره ،  [ ص: 557 ] من حديث عبد الأعلى  ومن غير حديثه مرفوعا ، وعن سهيل بن حزم  عن  أبي عمران الجوني  عن جندب  مرفوعا { من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ   } رواه  أبو داود   والنسائي   وابن ماجه  والترمذي  ، وقال غريب  وسهيل  ضعفه الأئمة ، قال  البخاري    : يتكلمون فيه . 
وقال ابن معين    : صالح ، وقد روي هذا المعنى عن  أبي بكر   وعمر  ، وغيرهما من الصحابة ، والتابعين رضي الله عنهم قال  عمر    : نهينا عن التكلف ، وقرأ { وفاكهة وأبا    } وقال فما الأب ؟ ثم قال : ما كلفنا أو قال ما أمرنا بهذا روى ذلك  البخاري  ، قال في كشف المشكل : يحتمل أن  عمر  علم الأب ، وأنه الذي ترعاه البهائم ، ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لم يعلم ، ويحتمل أنه خفي عليه كما خفي على  ابن عباس  معنى { فاطر السماوات والأرض    } ويحتمل أنه خفي عليه أن هذه الكلمة تقع على مسميين فتورع عن إطلاق القول ، وأصل التكلف تتبع ما لا منفعة فيه ، أو ما لم يؤمر به ، ولا يحصل إلا بمشقة ، وأما ما أمر به أو فيه منفعة فلا وجه للذم ، وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات ، وفسر كثير من الصحابة كثيرا من القرآن ، وقال  عبد الرزاق  عن  معمر  ، عن الزهري  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه عن جده ، قال . { سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال : إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ، ولا يكذب بعضه بعضا ، ما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه   } إسناد جيد وحديث عمرو  حسن ، وروى  سعيد بن منصور  عن  حماد بن زيد  ،  [ ص: 558 ] عن أيوب  ، عن أبي مليكة  أن  الصديق  قال : أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، وأين أذهب ، أو كيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله ؟ . 
وروى  ابن وهب  عن  يونس  ، عن الزهري  أن  أبا بكر  حدث رجلا بحديث ، فاستفهمه الرجل ، فقال  الصديق    : هو كما حدثتك ، أي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم ؟ وروي نحوه من غير وجه ، وذكر  أبو الخطاب  في التمهيد وغيره يكره ، وعن  عائشة  قالت : { ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن شيئا إلا آيات علمهن إياها جبريل  عليه السلام   } إسناده ضعيف ، رواه أبو بكر عبد العزيز  وابن جرير  وقال : إن هذه الآيات لا تعلم إلا بالتوقيف عن الله ، فأوقفه عليها جبريل    . ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابة  ، لأنهم شاهدوا التنزيل ، وحضروا التأويل ، فهو أمارة ظاهرة ، وقدمه  أبو الخطاب  وغيره ، وأطلق أبو الحسين  وغيره روايتين إذا لم نقل : قول الصحابي حجة . 
وقال  القاضي  وغيره إن قلنا : قوله حجة لزم قبوله ، وإلا : فإن نقل كلام العرب  في ذلك صير إليه ، وإن فسره اجتهادا أو قياسا على كلام العرب  لم يلزم ، ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي . 
وقال بعضهم : ولعل مراده غيره ، إلا أن ينقل ذلك عن العرب  ، وأطلق أبو الحسين  وغيره ، وأطلق  ابن عقيل  في الواضح روايتين : الرجوع ، وعدمه . 
وقال شيخنا    : قول  أحمد  في الرجوع إلى قول التابعي عام في التفسير وغيره ، نقل  أبو داود  إذا جاء التفسير عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم الأخذ به ، ونقل  المروذي  ينظر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 559 ] فإن لم يكن فعن الصحابة ، فإن لم يكن فعن التابعين ، قال  القاضي  ويمكن حمله على إجماعهم ، وإذا قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف ، وفاقا للحنفية ، وقيل لا ، وفاقا للشافعية ، وإن قاله التابعي فليس بتوقيف ، وذكر صاحب المحرر وغيره بلى ، ويتوجه تخريجه على رواية من جعل تفسيره كتفسير الصحابي ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					