كركعة ويصح التطوع بفرد لا ( و وعنه هـ ) ويجوز جماعة [ ص: 566 ] و ) أطلقه بعضهم ( م 11 ) وقيل ما لم يتخذ عادة ( و ش ) وقيل يستحب وقيل يكره ، قال ش ما سمعته ( و أحمد هـ ) وكثرة الركوع والسجود أفضل .
وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا طول القيام ( و وعنه هـ ) ش التساوي ، اختاره صاحب المحرر ، وحفيده ، ويسن ببيته ( و ) وعنه هو والمسجد سواء وعنه
[ ص: 566 ]