ويصح التطوع بفرد كركعة وعنه لا ( و هـ ) ويجوز جماعة [ ص: 566 ] و ش ) أطلقه بعضهم ( م 11 ) وقيل ما لم يتخذ عادة ( و ش ) وقيل يستحب وقيل يكره ، قال أحمد ما سمعته ( و هـ ) وكثرة الركوع والسجود أفضل .
وقال في الغنية وابن الجوزي نهارا وعنه طول القيام ( و هـ ش ) وعنه التساوي ، اختاره صاحب المحرر ، وحفيده ، ويسن ببيته ( و ) وعنه هو والمسجد سواء
[ ص: 566 ]


