فقال : لو لم يجزه وإن كان قد أتى بمعظم الركعة ، وعنه [ ص: 587 ] يعتبر معها تكبير الركوع ، واختاره جماعة ، وإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ، كبر وركع بلى ، اختاره صاحب المغني والمحرر ( و وعنه هـ ) وإن أدركه غير راكع دخل معه ندبا للخبر ، فظاهره مطلقا ، وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد والتورك في الثاني له فائدة وهي نفي السهو ، وحصول الفرق للداخل : هل الإمام في أول الصلاة فيدخل معه ، أم في آخرها فيقصد جماعة أخرى ؟ والمنصوص يحط معه بلا تكبير ( خ ) . ولو أدركه ساجدا ( خ م ) م