قلت : وهل كان مالك ؟ يكره للمرأة المحرمة القفازين
قال : نعم ، قلت : فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : وكذلك البرقع للمرأة ؟
قال : نعم . قلت : هل كان يكره مالك ؟ للمحرم أن يصب على رأسه وجسده الماء من حر يجده
قال : لا بأس بذلك للمحرم عند ، قلت : وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده ؟ مالك
قال : لا بأس به أيضا عند . قلت : وكان مالك مالك ؟ يكره للمحرم دخول الحمام
قال : نعم لأن الحمام ينقى وسخه ، قال : ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ . قلت : فهل كان مالك مالك ؟ يكره [ ص: 462 ] للمحرم أن يغيب رأسه في الماء
قال : نعم ، قلت : لم كره له أن يغيب رأسه في الماء ؟ مالك
قال : قال : أكره له ذلك لقتل الدواب . قلت مالك لابن القاسم : هل كان مالك ؟ يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه
قال : نعم ، قلت : أفكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ؟
قال : لا . قلت : ولم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره ؟
قال : لأن ذلك الدخول في القباء لباس له فلذلك كرهه . قلت : فهل كان يوسع في الخز للحلال أن يلبسه ؟ مالك
قال : كان يكره الخز للرجال لموضع الحرير . مالك
قلت : هل كان يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب مالك اليمن ، أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ؟
قال : لم يكن يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض . قلت : فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور مالك كما يكرهه ؟ لبس الخز
قال : لم أسمع منه في الخز شيئا ، ولكن قال لنا : أكره مالك ، كما أكرهه للرجال وأرجو أن يكون الخز للصبيان خفيفا . قلت : أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال ؟ لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور
قال : لم أسمع من فيها شيئا ، وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح ، وإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها ; لأن الممشق قد وسع فيه . قال : وقال مالك : إذا مالك ؟ احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب
قال : إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة ، والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة ، فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة ، قال : فإن كانت حاجته إلى الخفين فلبس الخفين ، ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص ، فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين ، وعلى هذا فقس جميع أمر اللباس .