قلت : هل كان يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الأطباق والغلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ؟ مالك
قال : سألنا عن مالكا ؟ المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه
قال : لا بأس بذلك ، [ ص: 465 ] وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه ، وإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه ، كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره .