قال ابن القاسم : أرأيت من ؟ قال لله علي أن أنحر بدنة أين ينحرها
قال : بمكة . قلت : وكذلك إذا ؟ قال لله علي هدي
قال : ينحره أيضا بمكة ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فإن ؟ قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره
قال : ينحره في موضعه الذي هو فيه ، قال لي ولو نوى موضعا فلا ينحره إلا بموضعه ذلك ، قال مالك ابن القاسم : كان الجزور بعينه أم بغير عينه ذلك سواء ، قال : فقلت : فإن نذره لمساكين لمالك البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة وغير أهل مصر ؟
قال : نعم ، قال : وإن نذره لمساكين مالك البصرة ومصر ، فلينحرها بموضعها وليتصدق بها على المساكين عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها ، أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر . قال : قال : وسوق البدن إلى غير مالك مكة من الضلال .