في الذي يشك في الوضوء والحدث قال : وقال : وفيمن مالك يعرض له هذا كثيرا قال : يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة . شك في بعض وضوئه
قال : وقال فيمن مالك أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك . توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا
قال ابن القاسم : وقول في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليلغ ذلك وليعد غسل ذلك الشيء . مالك
قلت لابن القاسم : أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث ؟
قال : إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول ، وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة . مالك