ما جاء في قال : وقال الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني : لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس . مالك
قال : وقال : لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه . مالك
قال علي بن زياد عن قال في الوضوء : من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه ، قال : فقال : لا بأس بذلك كله ، بلغنا { مالك من إناء واحد وعائشة } ، قال : وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو
قال [ ص: 123 ] قال : قال ابن وهب عن نافع : أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب . ابن عمر