قلت : أرأيت إن [ ص: 491 ] ، أتجزئه من التي حلله منها في قول أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعدما مضى عليه ذلك ؟ مالك فقال : نعم في رأيي ، قلت : ويكون على العبد الصيام أو الهدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه ؟
قال : إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .