قلت لابن القاسم : أرأيت من ؟ قلد هديه أو بدنته ثم باعه
قال : ما سمعت من فيه شيئا ، ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه ، فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة ، وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه . مالك