قلت : أرأيت إن عرفوا أنه مال للمسلمين ولم يعرفوا من أهله ، أيقسمونه في المغانم أم يكون لجماعة المسلمين  ، وهل سمعت من  مالك  في هذا شيئا ؟ 
قال ابن القاسم    : بلغني عن  مالك  أنه قال : إن عرفوا أهله ردوه إلى أهله ، وإن لم يعرفوا أهله قسم بينهم فأموال أهل الذمة مثله .  ابن وهب  ،  [ ص: 505 ] عن  عبد الله بن عمر  وغيره عن  نافع    : أن فرسا وغلاما  لعبد الله بن عمر  أخذها العدو فأخذهما المسلمون فردوهما إلى  عبد الله بن عمر  ولم يكونا قسما .  ابن وهب  ، وأخبرني  ابن لهيعة  عن عبد الله بن موسى  أن  رجاء بن حيوة  حدثه أن  عمر بن الخطاب  كتب إلى  أبي عبيدة بن الجراح  أو  معاوية بن أبي سفيان  يقول : ما أحرز العدو من أصول المسلمين ثم غنمها المسلمون من العدو ، فما اعترفه المسلمون من أموالهم قبل أن يقسم فهو مردود إليهم . 
قال  ابن وهب    : وأخبرني  ابن لهيعة  عن عبيد الله بن أبي جعفر  عن  زيد بن ثابت  مثله .  ابن وهب  ، عن  ابن لهيعة  عن  بكير بن الأشج   وابن أبي عمران  عن  سليمان بن يسار  مثله .  ابن وهب  عن رجال من أهل العلم عن  أبي بكر الصديق   وعبادة بن الصامت   ويحيى بن سعيد   وربيعة بن أبي عبد الرحمن  أنهم كانوا يقولون مثل ذلك .  ابن وهب  عن  إسماعيل بن عياش  عن الحسن  عن عبد الملك بن ميسرة  عن  طاوس  عن  ابن عباس  قال : وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم قد كان أصابه المشركون ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال : { إن وجدته في المغانم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					