[ ص: 553 ] قلت : أرأيت قال : سئل الشجرة يكون أصلها في الحرم وغصونها في الحل فيقع طير على غصنها الذي في الحل فرماه رجل أيأكله أم لا ؟ عنها فأبى أن يجيب فيها ، قال مالك ابن القاسم : ولا أرى أنا به بأسا ويؤكل ذلك الصيد إذا كان الغصن الذي عليه الطير واقعا قد خرج من الحرم فصار في الحل .
قال : أنا أحرم أكله ولا أرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به . سحنون