قلت : أرأيت إن هو دم أو تجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ؟ مالك ركب في الإفاضة وحدها وقد مشى في حجه كله ، أيجب عليه لذلك في قول قال : أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي ، قال : لأن قال لنا : لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزئ عنه . مالكا
قال : وقال : لو أن رجلا دخل مالك مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا ، قال : أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مالك مكة وطاف وسعى ، خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب . قيل : أفترى عليه أن يهدي ؟ لمالك
قال : إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه ، ولم أره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من مرض .
قال : وأخبرني ابن وهب يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع قال : إذا قال الإنسان علي المشي إلى ابن عمر الكعبة ، فهذا نذر فليمش إلى الكعبة .
قال : وقال مثله ، قال : وأخبرني الليث عن مالك عبد الله بن أبي حبيبة . قال : قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن : ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمي نذرا شيء فقال لي رجل : هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء هو في يده وتقول : علي مشي إلى بيت الله ؟ فقلت : فمكثت حينا حتى عقلت ، فقيل لي إن عليك مشيا . فجئت فسألته عن ذلك فقال : عليك مشي فمشيت . قال سعيد بن المسيب : قال : وأخبرني ابن وهب عن ابن لهيعة أن أهل أبي الأسود المدينة يقولون ذلك .
قال عن ابن وهب عن يونس مثله . ربيعة
قال عن ابن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد . قال : وسألته عن رجل قال : إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى إبراهيم الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال : احتملني أصحابي قال : ليمش إلى الكعبة . قال سحنون : وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف على شيء بالمشي أن لا يفعله من طاعة أو معصية ففعله أنه لا شيء عليه ، وإني لأقول إن فعل المكره ليس بشيء وإنه ليس بحانث .
قال وقد ذكر سحنون عن سفيان بن عيينة قال : سئل إسماعيل بن أبي خالد عن رجل حلف [ ص: 558 ] بالمشي أن لا يدخل على رجل فاحتمل ، فأدخل عليه قال عليه يعني المشي . قال إبراهيم سحنون : وإنما كتب هذا أيضا حجة ولا نأخذ به .