قلت : أرأيت قال : قال رجلا قال : إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة ؟ : أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى في نفسه أنه محرم من حين حنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان ذلك في غير أشهر الحج . مالك
قال : وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين يحنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد إنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة . مالك
قلت : فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حلف فيه في قول ؟ مالك
قال : من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند ، ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة . ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن لا يجد من يخرج معه ولا من يستأنس به فإن لم يجد أخر حتى يجد . فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حلف إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حلف إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته . مالك