قلت لابن القاسم : أرأيت إن في قول قال : أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها ؟ مالك
قال : نعم ، عليه أن يهديها عند ، إذا حنث إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ويشتري بثمنها مالك بمكة شاة يخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند إذا حنث . مالك