قلت : فلو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو ؟ مالك
قال : البقر لا تبلغ من هذا الموضع ، فعليه أن يبيع بقره هذه ويبعث بالثمن فيشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند أن يشتري له من مالك المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث اشترى