قلت : أرأيت إن بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول قال : لله علي أن أهدي بقري هذه . وهو ؟ مالك
قال : نعم ، يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها ، قال لأني لما أجزت له البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم ، فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا أرى بأسا أن يشتري بقرة ، قال : ولا أحب له أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقرة .
قلت : فلو قال : لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه . فحنث وذلك في موضع يبلغ الغنم والبقر وجب عليه أن يبعثها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري في مكانها في قول ؟ مالك
قال : نعم