[ ص: 182 ] الصلاة في قال : وسألت المواضع التي تجوز فيها الصلاة عن مالكا قال : إذا كان مكانه طاهرا فلا بأس به . الرجل يصلي وأمامه جدار مرحاض ؟
قال : وقال : لا بأس مالك . بالصلاة على الثلج
قلت لابن القاسم هل كان يوسع أن يصلي الرجل وبين يديه قبر يكون سترة له ؟ مالك
قال : كان لا يرى بأسا مالك ، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره . قال : وقال بالصلاة في المقابر : لا بأس بالصلاة في المقابر ، قال وبلغني : أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المقبرة . مالك
قال : وقال في مالك ، قال : إذا كان موضعه طاهرا فلا بأس بذلك . قال : وسألت الصلاة في الحمامات عن مالكا قال : لا بأس بذلك . مرابض الغنم أيصلى فيها ؟
قلت لابن القاسم أتحفظ عن في مرابض البقر شيئا ؟ مالك
قال : لا ولا أرى به بأسا .
قال سحنون عن عن ابن وهب عمن حدثه عن سعيد بن أبي أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عبد الله بن مغفل } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر